قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية
Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2020 في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 في شأن إصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
قــــــرّر:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة: الإدارة العامة للدفاع المدني في أي من إمارات الدولة.
النظام: نظام إلكتروني لحماية المنازل السكنية وربطها بغرف عمليات الإدارة العامة.
المنازل السكنية: المنازل والبيوت والفلل الخاصة المستقلة المخصصة للسكن.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة المنازل السكنية القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة.
التزامات ملاك المنازل السكنية المادة (3)
1. يلتزم جميع ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير.
2. يتحمل ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
3. يستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة، المنازل السكنية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء أو من الحكومة المحلية بتحمل الحكومة تكلفة تركيب الأجهزة والنظام فيها.
المادة (4)
على الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة اشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في النظام، كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.
المادة (5) المخالفات والغرامات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير المالية وبعد اقتراح الوزير- قراراً يحدد فيه المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام القرار.
المادة (6) توفيق الأوضاع
يُمنح ملاك المنازل السكنية القائمة وقت صدور هذا القرار مهلة وقدرها (3) ثلاث سنوات ميلادية لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 03 يناير2021.