Skip to main content

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

مجلس الوزراء:
 – بعد الاطلاع على الدستور،
 – وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
 – وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة تأمينًا للدين،
 – وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــــرر:

المادة (1) إنشاء السجل

يُنشأ سجل إلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقول وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه، يُسمى (سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة).

المادة (2) إدارة السجل والإشراف عليه

يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل والإشراف عليه ويتحمل مصاريف إنشائه وإدارته وكافة ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة (3) السريان والنشر

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.