قانون اتحادي في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (19) لسنة 1993م في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 45 ) لسنة 1992م في شأن تنظيم وزارة الخارجية ،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، ووزير الخارجية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد .
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً :
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة .
خط القاعدة: الخط الذي يبدأ منه قياس البحر الاقليمي .
الجزيرة: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه ويشترط أن لا تغمرها المياه في حالة المد .
مجموعة الجزر: تكوين من جزيرتين فأكثر يشكل مع المياه المتداخلة بينها أو التي تصلها ببعض وحدة مترابطة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية
النتوء الجزري: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه التي يبرز النتوء فوقها في حالة الجزر ولكنه يغمر بها في حالة المد.
الخليج: انحراف حاد يكون تغلغله في اليابسة عمقا متناسباً مع اتساع فتحته وبحيث يشتمل الانحراف على مياه محصورة به ويزيد على مجرد الاعوجاج المحدود في الخط الساحلي .
الساحل: ساحل الخليج العربي وساحل خليج عمان .
الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترا .