Skip to main content

قانون اتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة

Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الإدارة العامة للشرطة: القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة.

السلطة المختصة: الإدارة أو القسم بالوزارة أو بالإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة.

الجهة المعنية: الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية.

الشركة: شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى.

معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة.

موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارص نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون.

الدورة التدريبية: برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة .

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.

مادة (3)

لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)

تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.

مادة (5)

للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.

مادة (6)

يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)

تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)

تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتحديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.