Skip to main content

قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية

Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن زايد بن سلطان آل نهيان،                             رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-    بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
-    وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان: المادة (1)

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.

المادة (2)

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

المادة (3)

يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون: المادة (4)

1 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحةً بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

2 - وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك.

المادة (5)

1 - تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.

المادة (6)

1 - تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

المادة (7)

1 - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

المادة (8)

تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة (9)

تُحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون: المادة (10)

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة (11)

1 - يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

المادة (12)





النصوص السابقة

1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج.  

2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة (13)





النصوص السابقة

1. يسري قانون الدولة التي عقد فيها الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

2. يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.

المادة (14)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنيًا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة (15)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

المادة (16)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة (17)





النصوص السابقة

1. مع عدم الإخلال بالفقرتين (3)، (4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.

2. وتؤول الى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له. 

3. وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونا.

4. ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف ، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف. 

5. على أن يكون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في الدولة.

المادة (18)

1 - يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى القانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

المادة (19)

1 - يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعًا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه.

المادة (20)

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.

المادة (21)

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة (22)

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وُجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعارض معها.

المادة (23)

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة (24)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فإن قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (25)

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.

المادة (26)

1 - إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة (27)





النصوص السابقة

لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص (10)، (11)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون، إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام 

أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (28)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية: المادة (29)

الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذرًا.

المادة (30)

الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

المادة (31)

ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.

المادة (32)

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المادة (33)

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

المادة (34)

المثليات لا تهلك.

المادة (35)

اليقين لا يزول بالشك.

المادة (36)

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

المادة (37)

الأصل براءة الذمة.

المادة (38)

الأصل في الصفات العارضة العدم.

المادة (39)

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة (40)

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

المادة (41)

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة (42)

1 - لا ضرر ولا ضرار.

المادة (43)

الضرورات تبيح المحظورات.

المادة (44)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

المادة (45)

الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة (46)

1 - العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.

المادة (47)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

المادة (48)

الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

المادة (49)

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

المادة (50)

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المادة (51)

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة (52)

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة (53)

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة (54)

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة (55)

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

المادة (56)

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة (57)

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

المادة (58)

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة (59)

السؤال معاد في الجواب.

المادة (60)

لا عبرة للتوهم.

المادة (61)

لا عبرة بالظن البين خطؤه.

المادة (62)

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المادة (63)

المرء ملزم بإقراره.

المادة (64)

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

المادة (65)

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة (66)

الخراج بالضمان.

المادة (67)

الغرم بالغنم.

المادة (68)

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة (69)

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة (70)

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الفصل الثالث: الأشخاص: الفرع الأول: الشخص الطبيعي: المادة (71)

1 - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا، وتنتهي بموته.

2 - ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة (72)

1 - تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك.

المادة (73)

أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص.

المادة (74)

أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص.

المادة (75)

1 - جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون.

المادة (76)

1 - تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه.

المادة (77)

1 - القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

المادة (78)

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (79)

يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة (80)

1 - يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.

المادة (81)

1 - الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.

المادة (82)

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

المادة (83)

1 - موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.

المادة (84)

1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

المادة (85)

1 - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.

المادة (86)

1 - لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

المادة (87)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقًا لما يقرره القانون.

المادة (88)

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقًا للقواعد المقررة في القانون.

المادة (89)

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة (90)

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة (91)

لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الفرع الثاني: الأشخاص الاعتباريون (المعنويون): المادة (92)

الأشخاص الاعتباريون هم:

( أ ) الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.

(ب) الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

(جـ) الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.

(د) الأوقاف.

(هـ) الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.

(و) الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقًا للقانون.

(ز) كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون.

المادة (93)

1 - يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود التي قررها القانون.

المادة (94)

يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.

الفصل الرابع: الأشياء والأموال: المادة (95)

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة (96)

المال قد يكون متقومًا أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعًا وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا.

المادة (97)

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (98)

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (99)

1 - الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفًا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.

المادة (100)

1 - الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

المادة (101)

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المادة (102)

يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدًا على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

المادة (103)

1 - تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناءً على قانون.

الفصل الخامس: الحق: الفرع الأول: استعمال الحق: المادة (104)

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة (105)

1 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

الفرع الثاني: إساءة استعمال الحق :المادة (106)

1 - يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.

2 - ويكون استعمال الحق غير مشروع:

( أ ) إذا توفر قصد التعدي.

(ب) إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.

(جـ) إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.

(د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الفرع الثالث: أقسام الحق : المادة (107)

يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا.

المادة (108)

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

المادة (109)

1 - الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.

المادة (110)

1 - الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار (المساطحة) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.

المادة (111)

1 - الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.

الفرع الرابع: إثبات الحق : 1- أدلة الإثبات: المادة (112)

أدلة إثبات الحق هي:

( أ ) الكتابة.

(ب) الشهادة.

(جـ) القرائن.

(د) المعاينة والخبرة.

(هـ) الإقرار.

(و) اليمين.

2- قواعد عامة في الإثبات :المادة (113)

على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة (114)

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.

المادة (115)

ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.

المادة (116)

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.

المادة (117)

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة (118)

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة (119)

تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره.

المادة (120)

1 - لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم.

المادة (121)

يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقًا لما ينظمه القانون.

المادة (122)

لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الإثبات: المادة (123)

يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

المحتوى