Skip to main content

قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10)  لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976،  في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
-  وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)

يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.

المحتوى