قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.