قانون اتحادي بشأن الأحكام العرفية
Formal Name: Formal Name قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور
− وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
− وعلى القانون الإتحادي رقم(6)لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الإتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،
− وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم(3) لسنة 1987والقوانين المعدلة له،
− وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
− وعلى القانون الإتحادي رقم (8)لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة ،
− وعلى القانون الإتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن المجلس الأعلى للأمن الوطني،
− وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
المادة (1)
النصوص السابقة
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
رئيس الدولة : رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة.
الأحكام العرفية : مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
السلطة المنفذة : الجهة التي يقع على عاتقها تسيير أمور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند إعلان الأحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص بإعلان الأحكام العرفية.
المحاكم العرفية : محاكم وقتية تشكل بأمر السلطة المنفذة لنظر الجرائم التي ترتكب أثناء سريان الأحكام العرفية وتكون على نوعين (محاكم عرفية للجنح ومحاكم عرفية للجنايات).