Skip to main content

مرسوم بقانون في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2021 في شأن التخصيم وحوالة الذمم المدينة

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1993 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

التخصيم: معاملة يقوم بموجبها المحيل بحوالة الذمة المدينة الحالية أو المستقبلة أو كلاهما لمحال له، أو الاتفاق على أن يقوم المحال له بالاحتفاظ بالقيود المتعلقة بالذمة المدينة المحالة وتحصيلها وتوفير الحماية للمحال له في حال اخلال المدين بالذمة المدينة بالسداد.

الحوالة: الاتفاق الذي يتم بموجبه نقل حقوق المُحيل التعاقدية في استيفاء مبلغ نقدي مترتب في ذمة المدين بالذمة المدينة، إلى المحال له، وتشمل الحوالة الاتفاق على إنشاء حق ضمان على الذمة المدينة، وحوالتها كضمان، وبيعها بيعاً نهائياً.

المُحيل: الشخص الذي قام بحوالة الذمة المدينة للمحال له.

المُحال له: الشخص الذي تمت حوالة الذمة المدينة له.

المُطالب المزاحم: يشمل: 

  1. المحال له الآخر الذي قام المحيل بإحالة الذمة المدينة ذاتها له بما في ذلك الشخص الذي يطالب بحق قرره له القانون في الذمة المدينة التي تمت احالتها لوجود حق له في أموال المحيل الأخرى.

  2. دائن المُحيل.

  3. أمين الإفلاس.

الذمة المدينة: الحق العقدي في استيفاء مبالغ مالية مترتبة للمُحيل في ذمة المدين بالذمة المدينة.

المدين بالذمة المدينة: الشخص المدين بسداد الذمة المدينة المُحالة.

الذمة المدينة الحالية: الذمة المدينة التي نشأت قبل إبرام عقد الحوالة أو وقت إبرامه.

الذمة المدينة المستقبلة: الذمة المدينة الناشئة بعد إبرام عقد الحوالة.

إخطار الحوالة: إخطار كتابي يحدد بموجبه الذمة المدينة المحالة والمُحال له.

العقد الأصلي: العقد المبرم بين المُحيل والمدين بالذمة المدينة والذي نشأت بموجبه الذمة المدينة.

العوائد: كل ما يتم قبضه من الذمة المدينة المحالة، سواء كلياً أو جزئياً، ويشمل كل ما يتم قبضه على شكل عوائد، ولا يشمل البضائع التي تتم اعادتها.

الإشهار: القيد المتعلق بحوالة ذمة مدينة في السجل أو أي تعديل أو إلغاء له وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.

السجل: السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة.

الحقوق الإضافية: أية حقوق شخصية أو عينية تضمن الوفاء بقيمة الذمة المدينة التي تمت احالتها، بما في ذلك حقوق الضمان المنشأة على البضائع، والضمانات، والتأمين على الائتمان.

كتابة: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلمها أو تخزينها بالكتابة أو بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك وسائل الاتصالات الحديثة. 

المادة (2) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي حوالة تتم في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولو تمت من خلال سوق مالي خاضع للتنظيم، وسواء كانت مع حق الرجوع على المحيل أو بدون حق الرجوع.

2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون حوالات الذمة المدينة التي تنشأ بموجب ما يأتي:

‌ أ. المعاملات التي يجريها الشخص لأغراضه الشخصية أو العائلية المنزلية.

 ‌ب. العقود المالية التي تنظمها اتفاقيات مقاصة.

‌ ج. معاملات الصرف الأجنبي.

‌ د. أنظمة واتفاقيات الدفع بين البنوك، وأنظمة المقاصة على أساس الصافي، والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية الأخرى.

‌ ه. إعادة شراء الأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية المودعة لدى وسيط.

3. كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يلي:

‌ أ. الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير.

‌ ب. الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك.

‌ ج. الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

4. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يمس حقوق المحيل والمدين بالذمة المدينة والتزامات أي منهما بمقتضى القوانين التي تحكم حماية الأطراف في المعاملات التي تتم لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.

المادة (3) إرادة الأطراف

مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحيل والمحال له والمدين بالذمة المدينة الاتفاق على تحديد الأحكام المنظمة لحقوق كل منهم وواجباته شريطة ألا يمس هذا الاتفاق بحقوق الغير الذي لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق.