Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2001م في شأن حراسة الحدود البرية والبحرية للدولة

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن  زايد  بن سلطان آل نهيان                                                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 3) لسنة 1971 م في شأن القوات المسلحة الاتحادية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (  19 )  لسنة 1972 م في شأن المجلس الأعلى للدفاع ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  12 )لسنة 1976 م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 6 ) لسنة 1978 م .في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 26 ) لسنة 1981 م بشأن القانون التجاري البحري ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  35 ) لسنة 1992 م  بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (19 ) لسنة 1993 م  في شأن تعيين المناطق البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
-وعلى القانون الاتحادي رقم( 13 ) لسنة 1996 م  في شأن دخول وإقامة الأجانب ،
-على القانون الاتحادي رقم  (  23  ) لسنة 1999 م  في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،
-وعلى القانون الاتحادي رقم(  24  ) لسنة 1999 م في شأن حماية البيئة وتنميتها ،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم(  1 ) لسنة 1976 م  في شأن إنشاء حرس الحدود ، والسيطرة على الهجرة،
-وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع رقم(  1 ) لسنة 1976 م  في شأن توحيد القوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم(  2 ) لسنة 1976 م  بتحديد اختصاصات وصلاحيات رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ،
-وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع رقم(  1 ) لسنة 1999 م  في شأن حراسة الحدود البرية ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 3)  لسنة 1995 م بنظام وزارة الداخلية ،
وتحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ،
-وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :

المادة 1

يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .

القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة .

منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود الى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة ، أو وفقاً لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة .

المنافذ:  المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية ، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة .

الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة ، للعبور في مناطق الحدود البرية من والى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه .

الوسائط : كل وسائل النقل البرية .

المناطق البحرية:  جميع المناطق البحرية للدولة ، المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم( 19) لسنة 1993م .

الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة .

حرس الحدود ، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة ، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل في مجال اختصاصه .

السفينة: كل وسيلة تعمل ، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية ، وذلك دون اعتبار لقوتها ، أو حمولتها ، أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات ، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء ، والطائرات المائية .

 

المادة 2

تكون مهام حراسة حدود الدولة البرية والبحرية ضمن مسؤوليات القوات المسلحة ، وينقل جميع منتسبي حرس السواحل بوزارة الداخلية ، والمعدات والمنشآت الخاصة بهم ، إلى حرس السواحل بالقوات المسلحة ، ويلغى أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهام وزارة الداخلية .

المادة 3

تقوم القوات المسلحة بجميع المهام ، اللازمة لتأمين حدود الدولة البرية والبحرية ، وتطبيق القوانين النافذة في هذا الإطار ، ويكون لمنتسبي القوات المسلحة من حرس الحدود وحرس السواحل للقيام بهذه المهام ، حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كافة القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة ، وصلاحية إطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، ويقوم حرس الحدود وحرس السواحل بالقوات المسلحة على وجه الخصوص بالمهام الآتية :

المادة 4

1- مع عدم الاخلال بنص المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بقانون ، تنشأ بقرار من وزير الداخلية ، بعد التشاور مع وزير الدفاع ، شرطة للموانئ ، تختص بحفظ الأمن والنظام العام في الموانئ والخلجان .

2- تدرج اعتمادات خاصة في الموازنة العامة لوزارة الداخلية ، لتنفيذ البند 1 من هذه المادة .

 

المادة 5

يحدد وزير الدفاع أو رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة شروط النفاذ للمياه الداخلية ، أو التوقف في المرافق المينائية بالدولة .

المادة 6

مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز لوزير الدفاع أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي :

     1- إيقاف العمل بصفة مؤقتة بالمرور البريء للسفن الأجنبية في قطاعات محدودة من البحر الإقليمي للدولة .

     2- سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري .

     3- تعيين ممرات بحرية لتنظيم حركة المرور البحري في البحر الإقليمي وتقسيمها .

 

المادة 7

1- يعتبر الضباط ، وضباط الصف ، والأفراد ، من حرس الحدود ، وحرس السواحل ، بالقوات المسلحة ، من مأموري الضبط القضائي ، ولهم بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، والقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م .

2- لحرس الحدود البرية إيقاف المتسللين ومعاونيهم ، وتعقبهم عبر الأملاك الخاصة والعامة ، متى دعت الضرورة الى ذلك .

3- مع مراعاة أحكام القانون الدولي العام ، يجوز إيقاف أي سفينة أجنبية وتفتيشها ، متى كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن السفينة قد انتهكت قوانين الدولة أو أنظمتها .

4- ليس في هذه المادة ما يخل بحق المطاردة الحثيثة المقرر في القانون الدولي العام .

 

المادة 8

تختص نيابة ومحاكم العاصمة الاتحادية ، بالنظر في الاخلال بأحكام المواد (5) و (13) و ( 14) و (18) و (20) من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993م .، وفي الإخلال بأحكام المواد (34) و (40) و (44) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م .،  وفي الإخلال بأحكام المواد (21) و (27) و (31) و (34) و (62) من القانون الاتحادي 

رقم( 24)لسنة 1999م .

 

المادة 9

يصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 10

على الوزراء ، والسلطات المختصة في الإمارات ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 11

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .