Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

المادة (1)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وغير قابلين للعزل، إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.

المادة (2)

تكون للسلطة القضائية الاتحادية ميزانية مستقلة، تُلحق بالموازنة العامة للدولة.

المادة (3)

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية، وُتمارس سلطاتها وفقاً لأحكام القانون.

المادة (4)

1. لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.

2. ويجوز للمحاكم الاتحادية عقد جلساتها عن بُعد من خلال استخدام وسائل الاتصال التقنية الحديثة.

المادة (5)

يكون مجلس القضاء الاتحادي، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

  1. رئيس المحكمة الاتحادية العليا (نائباً للرئيس).

  2. النائب العام للاتحاد.

  3. رئيس دائرة التفتيش القضائي.

  4. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية.

  5. أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية.

ويحلّ نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويُشار إلى مجلس القضاء الاتحادي في أحكام هذا المرسوم بقانون بالمجلس.

المادة (6)

يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

 1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.

 2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

 3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.

 4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.

 5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

 6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.

 8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.

 9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

 10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

 12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.

المادة (7)

1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بندبه قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

2. يُعاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين، ويجوز بقرار من وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل في أمانة المجلس.

3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس.

المادة (8)

1. يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي يُحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

2. يجتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتكون مداولات المجلس سرية.

3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة تُحدد ضمن جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية.

المادة (9)

يصدر المجلس النظام الداخلي لعمله.

المادة (10)

للمجلس أن يدعو من يراه لازماً لاستيضاح مسألة معينة من الموضوعات المعروضة عليه، وأن يطلب ما يراه لازماً من البيانات والمعلومات من أيّ جهة.

المادة (11)

للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُفوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإحالة للتقاعد.