Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المحكمة الاتحادية العليا

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحـن محمد بن زايـد آل نهيـان                                                      رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

المادة (1)

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أيّ إمارة من إمارات الدولة.

المادة (2)

تُشكّل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و(4) أربعة قضاة ، ويجوز أن يعين في المحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على ألاّ يجلس أكثر من اثنين منهم في دائرة المواد الدستورية.

المادة (3)

1. تكون للمحكمة الاتحادية العليا دائرة للمواد الدستورية، ودوائر للمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أيّ قانون آخر، ويرأس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها الأصليين، ويجوز أن تسند رئاسة الدوائر الأخرى لأيّ من قضاة المحكمة الأصليين أو المناوبين.

2. تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (5) خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاضيين، وذلك في المسائل المنصوص عليها في البنود (1 – 6) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من (3) ثلاثة قضاة، وبأغلبية الآراء في الحالتين.

3. يكون تشكيل دائرة الهيئة الاستئنافية لنظر طعون مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية (6) ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتاً.

المادة (4)

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور الآتية:-

1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أيّ طرف من الأطراف المعنية.

2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد.

3. بحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طُعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها دستور الاتحاد أو للقوانين الاتحادية.

4. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أيّ محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.

5. تفسير أحكام الدستور بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.

6. تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم.

7. مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عمّا يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، بناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك.

8. طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، وتقضي المحكمة في الطعون التي فصلت في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصادر من تلك المحكمة والتصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.

9. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

10. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.

11. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى.

12. بحث دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليها من التزامات، والمطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أيّ من أجهزتها أو مكوناتها. 

13. البت في الاعتراضات المقدمة من المجلس الأعلى للاتحاد على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها أيّ إمارة من إمارات الدولة.

14. البت في أي خلاف بين السلطات الاتحادية المختصة وإحدى إمارات الدولة بشأن إبرام أيّ معاهدة أو اتفاقية دولية.

15. أيّ اختصاصات أخرى ينص عليها أي قانون اتحادي آخر.