Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن خليفة بن زايد آل نهيان،     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-    بعد الاطلاع على الدستور،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، 
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
-    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية،
-    وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة،
-    وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
-    وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المحكمة: المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه.

المدين: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.

ديون المدين: الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الاعسار.

أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.

طرف ذو مصلحة: شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المُعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

التدابير: تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

جدول الخبراء: جدول الخبراء المعتمدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.

الخبير: الخبير المقيد في جدول الخبراء.

الأمين: الأمين المعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء

الخطة: خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الإعسار: مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.