Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

المادة (1) نطاق تطبيق القانون

1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويُستثنى من ذلك:-

 ‌  أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

 ‌  ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

 ‌  ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

3. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصة

1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.

2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.

3. يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.

المادة (3) دخول مسكن

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

المادة (4) انتداب محامي للدفاع

1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.

2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.

3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.

المادة (5) النيابة العامة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة(6) إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية

تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه

1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يُحددها النائب العام.

المادة (8) الاستعانة بمترجم

1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.

2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.

3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.

4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.