Skip to main content

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

Category
العدل والقضاء
status
ساري
Issued Date
Effective Date
Gazette Date
Update date

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

المادة (1)

1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

 

المادة (2)

1. البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

2. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

3. البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

 

المادة (3)

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأيّ منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة (4)

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.

المادة (5)

1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.

2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.

 

المادة (6)

1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

2. في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.

 

المادة (7)

1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.

2. يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها -إلكترونياً أو ورقياً- وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية.

3. يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً أو ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.

 

المادة (8)

1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.

2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تُبيّن أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.

 

المادة (9)

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردّها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإِشارته المعهودة.

المادة (10)

1. يكون لأيّ إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجّية الأحكام المقررة في هذا القانون.

2. إذا تعذر تنفيذ أيّ إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.

 

المادة (11)

1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجّهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن.

3. إذا كان المقر أو المستوجب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.

 

المادة (12)

دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدوليّة النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.

المادة (13)

1. في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تُقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأيّ طريق.

2. يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.