شروط الاستفادة من خدمات السجل: المادة (4) التفويض لتسجيل الإشهار
1. يتم إبرام عقد الضمان كتابةً سواء في شكل مستند رسمي أو عادي.
2. يعتبر عقد الضمان أو أي تفويض آخر سابق على إبرامه دليلاً كافياً على موافقة الضامن على الإشهار.
3. لا يجوز للسجل طلب بينة على موافقة الضامن على الإشهار.