Skip to main content

المادة (2) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي حوالة تتم في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولو تمت من خلال سوق مالي خاضع للتنظيم، وسواء كانت مع حق الرجوع على المحيل أو بدون حق الرجوع.

2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون حوالات الذمة المدينة التي تنشأ بموجب ما يأتي:

‌ أ. المعاملات التي يجريها الشخص لأغراضه الشخصية أو العائلية المنزلية.

 ‌ب. العقود المالية التي تنظمها اتفاقيات مقاصة.

‌ ج. معاملات الصرف الأجنبي.

‌ د. أنظمة واتفاقيات الدفع بين البنوك، وأنظمة المقاصة على أساس الصافي، والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية الأخرى.

‌ ه. إعادة شراء الأوراق المالية أو الأصول أو الأدوات المالية المودعة لدى وسيط.

3. كما يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يلي:

‌ أ. الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير.

‌ ب. الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك.

‌ ج. الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

4. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يمس حقوق المحيل والمدين بالذمة المدينة والتزامات أي منهما بمقتضى القوانين التي تحكم حماية الأطراف في المعاملات التي تتم لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية.