المادة (12): سلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها
1. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بسلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
2. واستثناءً من أحكام القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، لرئيس الدولة حال العفو عن العقوبة المحكوم بها أن يأمر برد اعتبار المحكوم عليه.