Skip to main content

المادة (10): أحكام خاصة بالدعوى التأديبية

1. مع عدم الإخلال بأحكام المسؤوليتين الجزائية والمدنية، تكون المساءلة التأديبية للمسؤول في الأحوال التي يُنسب له فيها ارتكاب إحدى المخالفات الإدارية نتيجة الإهمال أو التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

2. يتبع في شأن تحقيق الدعوى التأديبية والحكم فيها، ذات الضمانات والإجراءات والقواعد الخاصة بالدعوى الجزائية عدا القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت.

3. تُرفع الدعوى التأديبية بأمر إحالة يُوقع من النائب العام وتُقدم إلى المحكمة تشتمل على المخالفات المنسوبة للمسؤول والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق.

4. تفصل المحكمة في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المسؤول ويكون آخر من يتكلم، وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.

5. تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من تاريخ آخر إجراء، فإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

6. وتنقضي الدعوى التأديبية ضد المسؤول بوفاته.