المادة (4): تحقيق ورفع النيابة العامة لدعوى المساءلة
1. يُباشر التحقيق مع كبار المسؤولين أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل.
2. إذا انتهى التحقيق إلى صحة نسبة الوقائع إلى الوزير أو أحد المسؤولين، وقدرت النيابة العامة أنها تُشكل أفعالاً في أداء وظيفته تُوجب مساءلته جزائيًّا أو تأديبيًّا، يرفع النائب العام للوزير المختص تقريرًا يشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق ليتولى أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على رئيس الدولة، للإذن بإقامة الدعوى من المجلس الأعلى.
3. إذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق يُخطر النائب العام الوزير المختص بقرار الحفظ وأسبابه ليتولى عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن إذا تعلق الأمر بأحد الوزراء، أو أخطر مجلس الوزراء والوزير المختص بقرار الحفظ إذا تعلق الأمر بأحد المسؤولين.