المادة (3): تلقي الشكاوى والبلاغات ضد كبار المسؤولين
1. تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات وتقارير ديوان المحاسبة المقدمة ضد أي من كبار المسؤولين.
2. فإذا تعلق الشكوى أو البلاغ بأحد المسؤولين أخطر النائب العام مجلس الوزراء والوزير المختص وباشرت النيابة العامة التحقيق.
3. إذا كانت الشكوى أو البلاغ مقدم ضد أحد الوزراء تعين إحالتها بصفة سرية إلى الوزير المختص قبل التحقيق فيها، فإذا قدر الوزير المختص جديتها وكانت تنطوي على وقائع تستوجب المساءلة أو كانت هناك دلائل جدية على صحة ما نسب إلى الوزير من وقائع تُشكل جرائم جزائية، أحالها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.
4. لرئيس مجلس الوزراء تكليف من يحل محل الوزير في أداء مهامه ومباشرة صلاحياته إلى حين انتهاء التحقيق.