Skip to main content

المادة (4) اختصاصات الهيئة

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الهيئة بما يأتي: 

1. تنظيم عمل وأنشطة المرخص لهم، بما في ذلك إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها، والإعفاء من الترخيص أو من بعض أو جميع شروطه، ومنح أو سحب صفة المعتمد، وذلك بعد التأكد من استيفاء المرخص لهم للضوابط والمعايير والاشتراطات المتفق عليها مع الجهات المعنية.

2. إصدار الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بمنظومة التعريف الإلكترونية وإجراءات التحقق والهوية الرقمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

3. إصدار الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، وعلى وجه الخصوص آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً، ومواصفات علامة الثقة المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

4. تقييم طالب الترخيص أو المرخص من قبلها أو من قبل جهة تقييم الامتثال، ووضع الضوابط والشروط بشأن تنظيم عمل جهات تقييم الامتثال.

5.  إعداد ونشر قائمة الثقة الإماراتية للمرخص لهم ولخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وتحديثها.

6. الإشراف والرقابة والتفتيش على المرخص لهم على أن يتم التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في شأن التفتيش على المنشآت المالية المرخصة من قبله.

7. تلقي الشكاوى والفصل فيها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. 

8. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من مجلس الوزراء.