Skip to main content

المادة (8) إجراءات طلب رد الاعتبار

1. يقدم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب على أن يشمل الطلب ما يأتي:-

 ‌ أ. البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار.

 ‌ ب. الأماكن التي أقام فيها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.

 ‌ ج. صورة الحكم الصادر على الطالب وما يثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه.

2. على النيابة العامة مخاطبة الوزارة لموافاتها بالبيانات الآتية:-

  أ. بحث الحالة الجنائية منذ تاريخ الإفراج عنه أو من تاريخ صدور الحكم.

  ب. تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.

  ج. تقرير عن أحواله في الأماكن التي أقام فيها بعد التنفيذ.

3. تتحقق النيابة العامة من الطلب للوقوف على سلوك الطالب وتتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات.

4. في حال رد الاعتبار القانوني تصدر النيابة العامة قرارًا برد الاعتبار القانوني.

5. أما في حال رد الاعتبار القضائي، ترفع النيابة العامة الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقًا به تقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بُني عليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.