المادة (7) الشروط العامة لرد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار توافر الشروط الآتية:-
1. أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
2. إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يُراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
3. أن يكون طالب رد الاعتبار مقيمًا في الدولة وقت تقديم الطلب.
4. إذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًّا في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها.