المادة (6) احتساب مدة رد الاعتبار
1. إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بشرط التزامه بتنفيذ التدبير.
2. إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فتبدأ المدة من تاريخ الإفراج عنه ما لم يرتكب أية جريمة حتى يصبح الإفراج تحت شرط نهائيًّا.
3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أما إذا كان التدبير صادرًا في جناية من الجنايات المقلقة فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو من اليوم الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًّا أيهما أطول.