المادة (8)
1. يعقد المجلس اجتماعاته في عاصمة الاتحاد في المكان الذي يُحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
2. يجتمع المجلس مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو نائبه وأربعة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتكون مداولات المجلس سرية.
3. تصرف لأعضاء المجلس مكافأة تُحدد ضمن جداول الدرجات والرواتب الخاص بأعضاء السلطة القضائية.