المادة (7)
1. يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بندبه قرار من المجلس، على أن يكون من بين أعضاء السلطة القضائية، ويكون شغل هذا المنصب لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
2. يُعاون الأمين العام في أداء مهامه عدد كاف من أعضاء السلطة القضائية والإداريين، ويجوز بقرار من وزير العدل ندب عدد من الموظفين في وزارة العدل للعمل في أمانة المجلس.
3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة واختصاصاتها قرار من المجلس.