Skip to main content

المادة (6)

يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

 1. الإشراف على استقلال السلطة القضائية.

 2. وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

 3. البت في المسائل المتعلقة بالقضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات النافذة.

 4. اقتراح التشريعات الخاصة بتطوير القضاء الاتحادي والنيابة العامة الاتحادية.

 5. النظر في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

 6. البت في ترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

 7. البت في الطلبات والتظلمات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن التظلمات نهائياً.

 8. إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية.

 9. دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس عن سير العمل في المحاكم والنيابات واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

 10. النظر في المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 11. إقرار مشروع ميزانية السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي ورفعها للجهات المختصة للاعتماد وفقاً للإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

 12. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في أيّ قانون اتحادي آخر.