المادة (11)
1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجّهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن.
3. إذا كان المقر أو المستوجب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.