Skip to main content

المادة (10)

1. يكون لأيّ إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجّية الأحكام المقررة في هذا القانون.

2. إذا تعذر تنفيذ أيّ إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.