Skip to main content

المادة (5)

1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.

2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.