Skip to main content

المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه

1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يُحددها النائب العام.