المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصة
1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
3. يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.