Skip to main content

المادة (17)

يعد محضر الجلسة سندًا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونيًّا أو ورقيًّا وإلا كان المحضر باطلاً.