Skip to main content

المادة (14)

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:-

1. لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته.

2. لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.

3. يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا.