Skip to main content

المادة (7) سابقة النظر

1. مع مراعاة نص المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز اللجوء للوساطة في حال سابقة اللجوء للتوفيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2. استثناءً من نص المادة (30) من هذا المرسوم بقانون، لا يجب عرض المنازعة على التوفيق متى سبق اللجوء إلى الوساطة لتسوية موضوعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.