Skip to main content

المادة (5) سرية المعلومات

1. تعتبر إجراءات كل من الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والموفق والأطراف وكل من شارك في الوساطة والتوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة والتوفيق إلا بموافقة الأطراف كافة، أو إذا اقتضى القانون الإبلاغ عن أي جريمة في نطاق المهمة التي يتولى الوساطة أو التوفيق فيها، بحسب الأحوال.

2. لا تسري قواعد السرية والاحتجاج الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة، على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.

3. في حال انتهاك الوسيط أو الموفق لقواعد السرية المنصوص عليها في هذه المادة، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية.