مرسوم بقانون اتحادي في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
Formal Name: Formal Name مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المادة (2) إنشاء المراكز
1. للمجلس أو لرئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويُحدد قرار الإنشاء التبعية الإدارية للمركز والجهة المعنية بالإشراف والرقابة عليه.
2. يصدر رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، اللوائح المنظمة لعمل المراكز، على أن تتضمن تحديد الاختصاص المكاني لكل مركز، وذلك في حالة تعدد المراكز المنشأة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواحدة، أو أن تعهد لمركز واحد باختصاص أكثر من دائرة، بحسب الأحوال.
3. للمجلس أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
4. يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية، يُحدد نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.
5. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة والتوفيق، ويكون لها الرقابة على أعمالها.
المادة (3) الإعلان
تطبق في شأن إجراءات الوساطة والتوفيق طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (4) الوساطة والتوفيق عن بعد
يجوز لكل من الوسيط والموفق عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
المادة (5) سرية المعلومات
1. تعتبر إجراءات كل من الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والموفق والأطراف وكل من شارك في الوساطة والتوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة والتوفيق إلا بموافقة الأطراف كافة، أو إذا اقتضى القانون الإبلاغ عن أي جريمة في نطاق المهمة التي يتولى الوساطة أو التوفيق فيها، بحسب الأحوال.
2. لا تسري قواعد السرية والاحتجاج الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة، على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.
3. في حال انتهاك الوسيط أو الموفق لقواعد السرية المنصوص عليها في هذه المادة، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية.
المادة (6) المحظورات على الوسيط والموفق
يُحظر على كل من الوسيط والموفق الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً في النزاع، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في شأن الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
3. أن يقوم بدور الوساطة أو التوفيق في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة (7) سابقة النظر
1. مع مراعاة نص المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز اللجوء للوساطة في حال سابقة اللجوء للتوفيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً من نص المادة (30) من هذا المرسوم بقانون، لا يجب عرض المنازعة على التوفيق متى سبق اللجوء إلى الوساطة لتسوية موضوعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.