نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير: المادة (18) السيطرة
1- يجوز جعل حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة دون غيرها نافذاً في مواجهة الغير عن طريق السيطرة.
2- يصبح حق الضمان المنشأ على الحسابات الدائنة نافذاً في مواجهة الغير في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تم إنشاؤه لصالح المؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن.
ب- إذا أبرم الضامن والمضمون له والمؤسسة المالية التي تحتفظ بالحساب الدائن اتفاقية سيطرة.