Skip to main content

مادة (14) مكرراً شغل وظائف المكتب بالتعيين

1. يجوز للمكتب التعيين على الكادر العسكري والوظائف المدنية، ويخضع جميع منتسبي المكتب للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.

2. يتعين أن يمضي منتسب المكتب من العسكريين (5) خمس سنوات إذا كان المكتب قد تكفل برعايته خلال مرحلة الدراسة، ولا يجوز له ترك الخدمة أثناء هذه المدة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المكتب.

3. تكون السلطة المختصة بتعيين منتسبي المكتب من العسكريين على النحو الآتي:

  أ‌. من رتبة مقدم فأعلى فيعينون بمرسوم اتحادي.

  ب‌. من رتبة ملازم حتى رتبة رائد بقرار من الرئيس بعد توصية النائب العام.

  ج‌. ضباط الصف والأفراد بقرار من النائب العام بعد توصية المدير العام.

4. تُحدد أقدمية الضباط في القرارات أو المراسيم الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.

5. يؤدي العسكريون قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أعمل بصدق وأمانة وأن أطيع كافة الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي."

6. يؤدي العسكريون القسم المشار إليه في البند السابق أمام النائب العام، وفي جميع الأحوال يُحرر محضر بحلف اليمين يرصد في سجل خاص.

7. للرئيس أو من يفوضه تعيين ضابط صف أو فرد من غير المواطنين إذا كان المكتب في حاجة إلى خدماته وذلك وفق اللوائح المعمول بها في المكتب.