مادة (14) مكرراً (2) المرشحون من كليات ومعاهد الشرطة
1. للمكتب رعاية عدد من المرشحين في كليات ومعاهد الشرطة بالدولة مقابل تعيينهم للعمل في المكتب ولا يجوز لمن يُعين من هؤلاء ترك العمل بالمكتب لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.
2. يلتزم المرشح ومنتسب المكتب ممن سبق للمكتب رعايته، أو بالتضامن مع ولي أمره بحسب الأحوال، برد النفقات التي تحملها المكتب أثناء مدة الرعاية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر، أو إذا قدم استقالته، أو تم فصله من الكلية أو المعهد أو المكتب خلال المدة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار تنظيم شؤون رعاية المرشحين ولوائح المكتب وعقود التوظيف.
3. يصدر بتنظيم شؤون رعاية المرشحين قرار من الرئيس، ويُبين على وجه الخصوص الآتي:
أ. شروط الاختيار.
ب. العقود والتعهدات.
ج. المخصصات المالية.
د. الحقوق والواجبات.
ه. المتابعة والتقييم.
و. التدريب والتأهيل.
ز. إنهاء الترشيح والآثار المترتبة على الإخلال بالعقود والتعهدات.