مادة (14) مكرراً (1) إنهاء خدمة العسكريين من منتسبي المكتب
تنتهي خدمة منتسبي المكتب من العسكريين بأحد الأسباب الآتية:
1. الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
2. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
3. بلوغ سن (60) الستين، ويجوز بقرار من الرئيس مد الخدمة كل (2) سنتين ولمدة (8) ثماني سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
4. انتهاء مدة عقود المتعاقد معهم أو مدة إعارتهم.
5. الاستقالة.
6. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية طبقاً لما تُقرره اللجنة الطبية المختصة.
7. عدم الكفاءة بالمكتب وفقاً لما هو مُقرر في لوائح ونظم العمل بالمكتب.
8. الانقطاع عـن العمـل بـدون مبـرر مقبـول لمدة (10) عشـرة أيـام عمـل متصلـة، أو (20) عشرين يـوم عمـل منفصلـة خلال السـنة الواحـدة.
9. الطرد من الخدمة بناءً على قرار مجلس التأديب أو الحكم على المنتسب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10. الإحالة إلى التقاعد بمرسوم قبل بلوغ السن المقررة في البند (3) من هذه المادة.
ويصدر القرار بإنهاء خدمة المنتسب للمكتب من السلطة المختصة بتعيينه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك مع مراعاة نص البند (9) من هذه المادة.