Skip to main content

التزامات ملاك المنازل السكنية المادة (3)

1. يلتزم جميع ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير.

2. يتحمل ملاك المنازل السكنية المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام وصيانته، ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

3. يستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة، المنازل السكنية الصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء أو من الحكومة المحلية بتحمل الحكومة تكلفة تركيب الأجهزة والنظام فيها.