Skip to main content

القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي: المادة (24) موطن الضامن

يسري قانون موطن الضامن على إنشاء حق الضمان ونفاذه في مواجهة الغير والأولوية وتنفيذ حق الضمان على الضمانة إذا كانت مالاً منقولاً معنويًّا على أن يحدد موطن الضامن على النحو الآتي:

1- في الدولة التي يوجد بها مركز عمله.

2- في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته إذا كان للضامن مركز عمل في أكثر من دولة. 

3- في الدولة التي تكون فيها إقامته المعتادة إذا لم يكن له مركز عمل.