Skip to main content

المادة (97)

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.