المادة (9): الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة
1. يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من النيابة العامة والوزير أو المسؤول وذوي الشأن.
2. يقدم الطعن بتقرير إلى إدارة الدعوى بالمحكمة مشفوعًا بما يؤيده من مستندات ومذكرات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الإعلان به، ويعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة لتشكيل دائرة برئاسته، وعضوية ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتًّا.
3. تُعد الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام مطعون عليها أمام الهيئة الاستئنافية، بمجرد صدورها، وعلى إدارة الدعوى بالمحكمة عرض ملف الدعوى مشمولاً بالحكم على رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، وأن تندب محاميًا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
4. للنائب العام الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة ابتداءً لمصلحة القانون.
5. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة ابتداءً بالتماس إعادة النظر، وفق الأحكام وفي الحالات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.