Skip to main content

المادة (9)

1. تتولي الجهة التي تنشئ اتحاد الملاك في الأحياء السكنية، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، دعوة جميع ملاك الوحدات العقارية بذات الحي للاجتماع لغايات إنشاء اتحاد الملاك، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

2. تتم الدعوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال تُحقق العلم الفعلي للمراد إعلانه.