المادة (9)
1- على المشغل أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمن لديه أو ممن ينوب عنه أو أي ضامن مالي آخر يقدم ضمانات مالية بموجب أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
2- يجب أن تتوافق الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3- يستثنى من حكم هذه المادة النقليات التي تتم كليًا داخل أراضي الدولة.