المادة (8) شروط ترخيص فرع مركز أجنبي للوساطة
يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي ما يأتي:
1. استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها.
2. تقديم المستندات الآتية:
أ. رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة.
ب. ما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص.
ج. بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
3. أي شروط أخرى تحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.