يعد المرخص له الذي انتهت مدة ترخيصه دون أن يجدد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء الترخيص، مخالفاً، وتطبق في شأنه الجزاءات الإدارية السارية في هذا الشأن.