Skip to main content

المادة (8) اتحاد ملاك الأحياء السكنية

يجوز لخمسة من ملاك العقارات في الأحياء السكنية إنشاء اتحاد ملاك للحي السكني، ويتولى الملاك الموافقين على إنشاء الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد.